Arabic Tafseer-e-Kabeer (Vol 2)

by Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad

Page 608 of 760

Arabic Tafseer-e-Kabeer (Vol 2) — Page 608

7+1 سورة البقرة الجزء الثاني استمر في رفض كل من يتقدم للزواج منها فهذا لا يجوز. فالرفض مرة أو مرتين يعتبر من باب الاحتياط والحذر. . ولكن لو استغل الولي ولايته لها ومنعها من الزواج فلا يحق له ذلك. وقال البعض إنه إذا لم يرض وليها الذي هو أحق بولايتها فلها أن تتزوج بإذن من ولي هو أدنى منه درجة. وقال البعض الآخر: إنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن من وليها الحقيقي أو السلطان الحاكم (الفقه على المذاهب الأربعة). وهذا هو الموقف الصحيح. ولكن إذا لم يرض أولياؤها بزواجها بأي صورة من الصور فلها أن تستأذن من الحاكم أو من القاضي كي تتزوج بخاطبها، أو يمكن أن تمارس الضغط على أوليائها عن طريق القاضي حتى لا يحولوا دون زواجها. وبين في قوله (ذلكم أزكى لكم وأطهر أن هذا القانون جد مبارك ونافع لكم في الدين والدنيا. . أي إذا عملتم به فسوف يفيدكم من الناحية الاجتماعية، وأيضا سوف ينفعكم من الناحية الأخلاقية إذ يخلق فيكم روح الطهارة. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٤) شرح الكلمات تسترضعوا استرضع طلب مرضعة. استرضع الرجل واستعرضت المرأة الطفل أي طلبت مرضعة له (التاج).