صحیح مسلم (جلد ہفتم)

Page 114 of 297

صحیح مسلم (جلد ہفتم) — Page 114

یح مسلم جلد هفتم مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضَعَةُ الْوَاحِدَةُ قَالَ لَا [3592] 114 كتاب الرضاع 2617{20} حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ :2617 حضرت ام فضل بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي في ﷺ نے فرمایا کہ ایک یا دو دفعہ دودھ پینے سے عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَلِيل عَنْ عَبْدِ حرمت قائم نہیں ہوتی۔اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّلَتْ أَنْ نَبِيَّ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ يا فرمايا الْمَصَّةُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ اَوِ الْمَصَّتَانِ) - الرَّضْعَةُ أَو الرَّضْعَتَان أو الْمَصَّةُ أو الْمَصَّتَان ایک اور روایت میں اَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ {21} و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ اور ایک روایت میں ”وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ * وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْن کے الفاظ ہیں۔سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشَرِ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَان [3594,3593] 2618{22} وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا :2618 حضرت ام فضل روایت کرتی ہیں کہ : بشرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ بي ﷺ نے فرمایا کہ ایک یا دو دفعہ دودھ پینا حرمت قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْد الله بن قائم نہیں کرتا۔الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ 2617: اطراف مسلم کتاب الرضاع باب في المصة والمصتان 2615 ، 2616 ، 2618 ، 2619 تخريج نسائى كتاب النكاح القدر الذي يحرم من الرضاعة 3308 ابن ماجه كتاب النكاح باب لا تحرم المصة والمصتان 1940 2618 : اطراف مسلم کتاب الرضاع باب في المصة والمصتان 2615 ، 2616، 2617 ، 2619 تخريج : نسائي كتاب النكاح القدر الذى يحرم من الرضاعة 3308 ابن ماجه كتاب النكاح باب لا تحرم المصة والمصتان 1940