صحیح مسلم (جلد ششم)

Page 54 of 399

صحیح مسلم (جلد ششم) — Page 54

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ وَعْبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ 12875,2874,28731 54 كتاب الحج 7932065) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى 2065: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ که رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ جس نے انہیں محرم ہونے کی حالت میں مار دیا اس حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ پر ان کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، بچھو اور چوہیا اور دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ کاٹنے والا کتا، کوا اور چیل۔عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا و اللفظ لِيَحْيَى بْن يَحْيَى [2876] :2065 اطراف مسلم كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 2054 ، 2055، 2056 2065 2063 2062 2061 2060 2059 2058 2057 تخریج بخاری کتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب 1828 ، 1829 ، 1830 بدء الخلق باب اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه۔۔۔3314 ، 3315 ترمذى كتاب الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب 837 ، 838 نسائی مناسک الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور 2828 قتل الحية 2829 قتل الفأرة 2830 قتل العقرب 2832 قتل الحدأة 2833 قتل الغراب 2834 ،2835 ما يقتل في الحرم من الدواب 2881 قتل الحية في الحرم ،2882، 2883 ، 2884 قتل الوزع 2885 باب قتل العقرب 2887 قتل الفأرة في الحرم ، 2888 ، 2889، قتل الحدأة في الحرم 2890 قتل الغراب فى الحرم | ابوداود کتاب المناسک باب ما يقتل المحرم من الدواب 1846 ، 1847 ، 1848 كتاب الادب باب في قتل الحيات 5249 5250، 5251 ، 5252، 5253 ابن ماجه كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم 3087 ، 3088، 3089 كتاب الطب باب قتل ذي الطفيتين 3534 ، 3535 2891