Arabic Tafseer-e-Kabeer (Vol 8)

by Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad

Page 640 of 889

Arabic Tafseer-e-Kabeer (Vol 8) — Page 640

الجزء الثامن ٦٤٥ سورة الفجر تتعارض مع روايته الأخرى التي قال فيها إن النبي الله قال : الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. "قال أبو العالية والربيع بن أنس: هي الصلاة، منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وثرٌ كالمغرب فإنها ثلاث وهي وثر النهار ؛ وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. (ابن كثير) وقد نقل رواية عمران بن الحصين الإمام أحمد: الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قَالَ: هِيَ الصَّلَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَبَعْضُهَا وَثر. (مسند أحمد) هذه ثالث رواية نُسبت إلى الرسول ، ولكنها خلاف الروايتين الأوليين. وقد وردت هذه الرواية في الترمذي وابن جرير عن رجال آخرين كما رواها أبو داود ابن كثير) والليل إذا يسر: قال ابن عباس: وقوله وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْ. . أي إذا ذهب. ويقول ابن كثير: يمكن أن يراد به والليل إذا أتى). وكأنه قسم بإقبال النهار وإدبار الليل. وهذا يعني أن ابن كثير يرى أن الآية تتحدث عن ذكر إقبال الليل، لأن إدبار الليل مذكور في قوله تعالى والفجر، إذ يأتي الفجر بعد إدبار الليل دائما، وإلا فيصبح هذا تكرارا عبثا لا يليق بالقرآن الكريم. وقد ذُكر إقبال الليل أيضا في قوله تعالى وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّس، فثبت من ذلك أن القسم بالليل والصبح جائز. وقال الضحاك: والليل إذا يسر: أي يجري. ملحوظة : هذه الأقوال كلها منقولة من تفسير ابن كثير. هذه أقوال وآراء مختلفة نجدها في التفاسير حول هذه الآيات، وثلاثة منها منسوبة إلى الرسول : أولها : الشفع يوم النحر، والوثر يوم عرفة. وثانيها: "الشفع اليومان، والوتر اليوم الثالث". . أي أن الشفع والوتر إشارة إلى قوله تعالى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.