Arabic Tafseer-e-Kabeer (Vol 2)

by Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad

Page 743 of 760

Arabic Tafseer-e-Kabeer (Vol 2) — Page 743

٧٤٣ سورة البقرة الجزء الثاني أجله، وكأنه يقول: اكتبوا مبلغ القرض مع مدة السداد وأسماء الشهود لكي لا يكون هناك فرصة للخيانة. ثم قال (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة) أي أن هذا الأسلوب أدعى لتوطيد العدل وللمحافظة على الشهادة سليمة صحيحة وبدون هذا القانون لا يتوطد العدل ولا تبقى الشهادة سليمة. وفي قوله (وأدنى ألا ترتابوا) بين فيه أنه باتباع هذا التعليم ستكونون بمأمن من الوقوع في الوساوس والشبهات فيما يتعلق بصدق وأمانة بعضكم البعض، أي تكونوا في اطمئنان من ناحية المحافظة على أموالكم فلا تضيع. ثم قال (إلا) أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وبه استثنى من هذا القانون موضوع التجارة الحاضرة أمام الطرفين، ففي هذا الحال لا إثم ولا حرج إذا لم يكتبوا هذا التعامل، لأن هذا ليس دينا. فلو كانت بضاعة موجودة أمام الأطراف وقال التاجر: بضاعتي في المخزن، ادفع مبلغ كذا وأحضرها لك من المخزن. . فلا في أن يعطيه المبلغ دون كتابة تعهد خطي. ويتعرض التجار كثيرا إلى عندئذ حرج غير مثل هذه المواقف والتعاملات كل يوم. أنه يتجلى من قوله (فليس عليكم جناح ألا تكتبوها أنه في وقت التجارة ليس من الإثم ألا تكتب، ولكن الأفضل أن تكتب في إيصال كما هي العادة في الشركات والتجار الإنجليز. . فهم إذا اشترى المرء منهم شيئا أعطوه إيصالا، وبذلك كثير من التراعات والخصومات ولا يمكن أن يتهم أحد غيره بالنقص أو تحسم السرقة وغير ذلك. فهنا يذكر الله تجارة السلم وتجارة النقد في تجارة السلم لا بد من تعيين المدة لسداد المبلغ وكتابته أيضا، وكذلك من المفروض أن تكون هناك كتابة إذا أخذت البضاعة ووعد بتسديد المبلغ فيما بعد. أما إذا تمت الصفقة نقدا. . أي أخذ السلعة ودفع الثمن فليست الكتابة فرضا في هذه الحالة وإن كانت العبارة تنم عن أن الكتابة أفضل. أما إذا لم تكن هناك كتابة فيجب أن يكون هناك شهود على التبايع كما