Arabic Tafseer-e-Kabeer (Vol 2)

by Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad

Page 501 of 760

Arabic Tafseer-e-Kabeer (Vol 2) — Page 501

الجزء الثاني ٥٠١ سورة البقرة وفي كل من القران والتمتع يجب تقديم الهدي. . أما في الأفراد بالعمرة وحدها أو الحج وحده فتقديم الهدي مستحب، وإذا خرج بنية الحج أو العمرة ثم أحصر فيجب عليه أن يقدم الهدي، وما لم يُذبح الهدي فلا يجوز له أن يحل من الإحرام بتقصير أو حلق رأسه. وإذا استطاع فليبلغ هديه إلى مكة ويظل على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. ثم أضاف (فإذا أمنتم) ليبين أن هذا الحكم للتمتع أو القران خلاف الحكم السابق. ففي صورتي القران والتمتع يجب تقديم الهدي. أما في صورة الإفراد بالحج أو العمرة فتقديم الهدي ليس ضروريا. . إلا إذا أحصر الحاج. وإذا لم يستطع القارن أو المتمتع تقديم الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في مكة وسبعة أخرى بعد رجوعه منها. قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة) للعلماء في (ثلاثة أيام) أقوال: ۱ - رأى البعض أن يصوم هذه الأيام في السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة؛ قال الإمام أبو حنيفة: إذا لم يصم في هذه الأيام فعليه تقديم الهدي أيضا؛ قال البعض إنه ما دام صومها عوضا عن الهدي فيجب أن يصومها بعد الحج؛ قالوا أن يصومها في مكة قبل رجوعه؛ ه أن يصومها فيما بين إحرام العمرة والحج (البحر المحيط). وأرى أنه يجب صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق (۱۱، ۱۲، ۱۳ من ذي الحجة)، فقوله (في الحج) يعني في أيام الحج. أما الأيام السبعة الأخرى فيصومها عندما يرجع إلى بيته. ولقد زاد عبارة تلك عشرة (كاملة) كي لا يُظن أن "واو العطف" في قوله (وسبعة إذا رجعتم بمعنى "أو " ، فيقول أحد خطأ أن له أن ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع. فبيّن أن المراد إكمال أيام الصوم إلى عشرة أيام. أو جاءت هذه الجملة للتأكيد، بمعنى أن صيام الأيام العشرة فدية كاملة أو تعويض عن ثوابه. عن يصوم الهدي