مسیح اور مہدیؑ

by Other Authors

Page 203 of 708

مسیح اور مہدیؑ — Page 203

مسیح اور مہدی حضرت محمد رسول اللہ کی نظر میں 203 مسیح موعود اور امام مہدی کے مشترکہ کام 01 وهو : عکس نمبر : 65 ٣٤ - كتاب البيوع / باب (۱۰۲) أن المراد من كسر الصليب إظهار كذب النصارى حيث ادعوا أن اليهود صلبوا عيسى عليه الصلاة والسلام على خشب، فأخبر الله تعالى في كتابه العزيز بكذبهم وافترائهم، فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم [النساء: ١٥٧]۔وذلك أنهم لما نصبوا له خشبة ليصلبوا عليها، ألقى الله تعالى شبه عيسى على الذي دلهم عليه، واسمه: يهوذا، وصلبوه عيسى، ورفع الله إلى السماء ثم تسلطوا على أصحابه بالقتل مکانه وهم يظنون أنه : عيسي يحيي الموتى ويبريء الأكمه والأبرص جذعه جيء والصلب والحبس حتى بلغ أمرهم إلى صاحب الروم، فقيل له: إن اليهود قد تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله، وكان ويفعل العجائب، فعدوا عليه وقتلوه ،وصلبوه فأرسل إلى المصلوب فوضع عن بالجذع الذي صلب عليه فعظمه صاحب الروم وجعلوا منه صلباناً، فمن ثم عظمت النصارى الصلبان ومن ذلك الوقت دخل دين النصرانية في الروم، ثم يكون كسر عيسى الصليب حين ينزل إشارة إلى كذبهم في دعواهم أنه قتل وصلب، وإلى بطلان وأن الدين الحق هو الدين الذي هو عليه وهو دين الإسلام دين محمد الله الذي هو۔لإظهاره وإبطال بقية الأديان بقتل النصارى واليهود وكسر الأصنام، وقتل الخنزير وغير ذلك۔دينهم، نزل قوله: ويقتل الخنزير»، قال الطيبي: ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكله، وإباحة قتله، وفيه بيان أن أعيانها ،نجسة لأن عيسى عليه الصلاة والسلام، إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه۔انتهى۔وقيل: يحتمل أنه لتضعيف أهل منه كلام مر الكفر عندما يريد قتالهم ويحتمل أنه يقتله بعدما يقتلهم۔قوله: ويضع الجزية»، وقد۔تفسيره في أول الياب۔قوله ويفيض المال، أي يكثر ويتسع، من فاض الماء إذا سال وارتفع، وضبطه الدمياطي بالنصب عطفاً على ما قبله من المنصوبات، وقال ابن التين: إعرابه بالضم لأنه مستأنف غير معطوف لأنه ليس من فعل عيسى عليه الصلاة والسلام۔قوله: وحتى لا يقبله أحد»، لكثرته واستغناء كل واحد بما في يده ويقال يكثر المال حتى يفضل بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به فيدور واحد منهم على من يقبل شيئاً۔منه فلا يجده۔ومما يستفاد من الحديث ما فيه قاله ابن بطال دليل على أن الخنزير حرام في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال في شريعتهم۔واختلف العلماء في الانتفاع بشعره، فكرهه ابن سيرين والحكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الطحاوي لا ينتفع من الخنزير بشيء ولا يجوز بيع شيء منه، ويجوز للخرازين أن يبيعوا شعرة أو شعرتين للخرازة، ورخص فيه الحسن وطائفة، وذكر عن أنه لا بأس بالخرازة بشعره، وأنه لا بأس ببيعه وشرائه، وقال الأوزاعي: يجوز للخراز أن يشتريه، ولا له أن يجوز يبيعه، ومنه ما قاله البيهقي في (ستنه) أن الخنزير أسوأ حالاً مـ الكلب، لأنه لم ينزل بقتله بخلافه۔قلت: الخنزير نجس بخلاف الكلب على ما عر رف في الفروع۔العين حتي مالك: من يجوز دباغة جلده، ترجمہ: اور وہ یہ ہیں کہ کسر صلیب سے مراد نصاری کے جھوٹ کا اظہار ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہود نے حضرت عیسی کو صلیب پر مار دیا تھا۔