الديانة الآرية — Page 62
السؤال الثالث: هل رُوعيت الغيرة في الطلاق، بحيث إذا طلق المرء زوجته في الغضب بعد وصفه إياها أما أو أختا له، فالرجوع إليها وإسكانها في البيت لا يجوز قبل أن يضاجعها شخص آخر لثلاثة أشهر. الجواب: هذا الاعتراض لا يشكل دليلا على عناد الهندوس وبهتانهم وكذبهم فحسب بل يبرهن على أن هذه الفرقة الغبية تجهل تماما المبادئ الطيبة لتعليم القرآن الكريم. أيها السادة الهندوس، ليست هناك وقاحة أشنع من تقديم المرء الافتراء عديم الأصل في كلمات قصد التأكيد أن لديه علما يقينيا وقطعيا فيه. كم من أخطائكم يمكن أن أصححها؟ فقد جعلتم هذا السؤال تشكيلة أخطاء. فأولا إذا وصف أي جاهل امرأته في الغضب أما أو أختا، فلا يحدث الطلاق. يقول الله جل شأنه الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ قولوا الآن المجادلة: ٣-٥