صحیح مسلم (جلد نہم)

Page 37 of 301

صحیح مسلم (جلد نہم) — Page 37

صحیح مسلم 37 كتاب الحدود بنات الالي كِتَابُ الحُدود حدود کے بارہ میں کتاب [1]1: بَابٍ: حَدُّ السَّرِقَةِ وَنصَابُهَا باب : چوری کی حد اور اس کا نصاب 3175{1} حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ :3175 حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللفظ ليحيى چور کا ہاتھ ) دینار کے چوتھے حصہ اور اس سے قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وقَالَ الْآخَرَانِ زیادہ میں کاٹتے تھے۔أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بمثله في هَذَا الْإِسْنَادِ [4399,4398] 3175 : اطراف : مسلم كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها 3176، 3177 تخريج : بخاری کتاب الحدود بـاب قـول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا 6789 ، 6790 ، 6791 ترمذی کتاب الحدود باب ماجاء في كم تُقطع يد السارق 1445 نسائی کتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهرى 4914 ، 4915 4916 ، 4917 ، 4918 ، 4919 ، 4920 ، 4921 ، 4922 ، 4923 ، 4924 ، 4925 ، 4926 ، 4927 ذكر اختلاف ابی بكر بن محمد و عبدالله بن ابی بکر۔۔۔4928 ، 4930، 4931، 4932 ، 4933 ، 4936، 4939 أبوداود كتاب الحدود باب ما يُقطع فيه السارق 4383 ، 4384 ابن ماجه كتاب الحدود باب حد السارق 2585