صحیح مسلم (جلد ہشتم)

Page 50 of 328

صحیح مسلم (جلد ہشتم) — Page 50

صحیح مسلم جلد هشتم 50 550 كتاب البيوع عَبْد الله بن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله خریدار شرط کر لے اور جس نے غلام خریدا تو اس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ابْتَاعَ نَخَلًا (غلام) کا مال اس کے فروخت کرنے والے کا ہوگا بَعْدَ أَنْ تُوَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ سوائے اس کے کہ خریدار شرط کر لے۔يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ للَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عبد الله بن عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بمثله [3907,3906,3905] تخریج : بخارى كتاب البيوع باب من باع نخلا قد ابرت او ارضا۔۔۔2203 ، 2204 باب بيع النخل باصله 2206 كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر او شرب فى حائط۔۔۔۔۔2379 كتاب الشروط باب اذا باع نخلا قد ابرت 2716 ترمذی کتاب البيوع عن رسول الله باب ماجاء ابتياع النخل بعد التابير والعبد وله مال 1244 نسائى كتاب البيوع النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها 4635 العبد يباع ويستثنى المشتری ماله 4636 ابو داؤد كتاب البيوع باب في العبد يباع وله مال 3433 ابن ماجه كتاب التجارات باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤ برا 2210 ، 2211 ، 2213