صحیح مسلم (جلد ہشتم) — Page 26
صحیح مسلم جلد هشتم 26 26 [10]10: باب: ثُبُوتُ خِيَارِ الْمَجْلِس لِلْمُتَبَايَعَيْنِ كتاب البيوع باب : دو خرید و فروخت کرنے والوں کو اس مجلس میں رہنے تک ( سودا کی منسوخی ) کا اختیار ہونا 2807{43} حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ :2807 حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو خرید و فروخت کرنے رسول رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ والوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک وہ الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى دونوں جدا نہ ہو جائیں سوائے بیج خیار کے (جس صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ حَدَّثَنَا میں بعد میں بھی اختیار قائم رہتا ہے۔) زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ و عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ 2807 : اطراف : مسلم كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 2808 ، 2809 ، 2810 تخريج: بخارى كتاب البيوع باب كم يجوز الخيار 2107 ، 2108 باب اذا لم يؤقت الخيار هل يجوز البيع 2109 باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا 2110 ، 2111 باب اذا خير احدهما صاحبه۔۔2112 باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع 2113 ،2114 ترمذی كتاب البيوع باب ماجاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا 145 146 2147، نسائی کتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه 4465 ، 4467،4466 ،4468 ،4469 ،4470 ،4471 ،4472 ،4473 ،4474 ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث 4475 ، 4476 ، 4477 ، 4478 ، 4479 ، 4480 ، 4481 ،4482 ابوداؤد كتاب البيوع في خيارا لمتباعيين 3454 ، 3456 ، 3457 ، 3459 ابن ماجه كتاب التجارات باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا 2181، 2182 ، 2183