صحیح مسلم (جلد ہشتم) — Page 21
صحیح مسلم جلد هشتم 21 كتاب البيوع اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبَضَهُ [3844] 2800{36} حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ 2800 حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ نے فرمایا کہ جو شخص غلہ خریدے وہ اسے فروخت نہ جَعْفَرٍ و قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ کرے جب تک کہ اسے قبضہ میں نہ لے لے۔اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَعْهُ حَتَّى يَقْبَضَهُ [3845] 2801{37} حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ 2801 حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی رسول حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ کے زمانہ میں ان لوگوں کو سزا دی جاتی تھی جو غلہ ( کی عَنْ سَالِمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا مقدار معین کئے بغیر خرید میں اور اسے وہاں سے يُصْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ منتقل کرنے سے پہلے اسی جگہ اسے فروخت کر دیں۔تخریج : بخارى كتاب البيوع باب ما ذكر في الاسواق 2123 ، 2124 باب الكيل على البائع والمعطى 2126 باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 2132 ، 2133 باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ماليس عندک 2135 ، 2136 ترمذى كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 1291 نسائی کتاب البیوع بيع الطعام قبل ان يستوفى 4595 ، 4596 ، 4597 4598، 4599 ، 4600 ، 4601 ، 4602 ، 4603 النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي 4604 ابوداؤد كتاب البيوع باب في بيع الطعام قبل ان يستوفي 3492 ، 3495 ، 3496 ، 3497 ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 2226 ، 2227 2800 اطراف : مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 2793 ، 2794 ،2795 ، 2796 ، 2797 2805 28042803۔28022801۔2799۔2798 تخریج : بخارى كتاب البيوع باب ما ذكر في الأسواق 2123 ، 2124 باب الكيل على البائع والمعطى 2126 باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 2132 ، 2133 باب بيع ا الطعام قبل ان يقبض وبيع ماليس عندک 2135 ، 2136 ترمذى كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 1291 نسائی کتاب البیوع بيع الطعام قبل ان يستوفى 4595 ، 4596 ، 4597 4598 ،4599 ، 4600 ، 4601 ، 4602 ، 4603 النهى عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يسترفى 4604 ابوداؤد كتاب البيوع باب في بيع الطعام قبل ان يستوفي 3492 ، 3495 ، 3496 ، 3497 ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 2226 ، 2227 :2801 اطراف مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 2793 ، 2794 ، 2795 ، 2796 ، 2797 ، 2798 : =28052804۔280328022800۔2799