صحیح مسلم (جلد ہشتم) — Page 19
صحیح مسلم جلد هشتم 19 كتاب البيوع يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَةٌ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْب مُرْجَأَ [3839] 322796) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ 2796 حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نے فرمایا جو غلہ خریدے وہ اسے فروخت نہ کرے ح و يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ یہاں تک کہ وہ اسے پوری طرح ( اپنے قبضہ میں ) ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لے لے۔وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَعْهُ حَتَّى يستوفيه [3840] 2797{33} حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ 2797 : حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ رسول الله علیہ کے زمانہ میں غلہ خریدتے تھے۔قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله آپ ہم پر ایسے لوگ مقرر کرتے تھے جو ہمیں حکم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ دیتے کہ اس ( غلہ ) کو جس جگہ سے خریدا ہے اس کے 2796 : اطراف : مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 2793 ، 2794 ، 2795 ، 2797 ، 2798، 2799 2805280428032802۔2801۔2800 تخريج : بخارى كتاب البيوع باب ما ذكر في الاسواق 2123 ، 2124 باب الكيل على البائع والمعطى 2126 باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 2132 ، 2133 باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ماليس عندک 2135 ، 2136 ترمذى كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 1291 نسائی کتاب البیوع بيع الطعام قبل ان يستوفى 4595 ، 4596 ، 4597 4598، 4599 ، 4600 ، 4601 ، 4602 ، 4603 النهى عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي 4604 ابوداؤد كتاب البيوع باب في بيع الطعام قبل ان يستوفى 3492 ، 3495 ، 3496 ، 3497 ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 2226 ، 2227 2797 اطراف : مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 2793 ، 2794 ، 2795 ، 2796 ، 2798 2805 2804 2803 28022801 2800۔2799 تخریج : بخارى كتاب البيوع باب ما ذكر فى الاسواق 2123 ، 2124 باب الكيل على البائع والمعطى 2126 باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 2132 ، 2133 باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ماليس عندک 2135 ، 2136 ترمذى كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 1291 نسائى كتاب البيوع بيع الطعام قبل ان يستوفي 4595 ، 4596 ، 4597 4598 ، 4599 ، 4600 ، 4601 ، 4602 ، 4603 النهى عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي 4604 ابوداؤد كتاب البيوع باب في بيع الطعام قبل ان يستو فى 3492 ، 3495 ، 3496 ، 3497 ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 2226 ، 2227