صحیح مسلم (جلد ہشتم)

Page 196 of 328

صحیح مسلم (جلد ہشتم) — Page 196

صحیح مسلم جلد هشتم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلِّ وَلَدكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ [4177] 196 كتاب الهبات 3039{10} و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى 3039 حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ میرے والد مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے گئے عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو ایک غلام النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَتَى بِي بطور عطیہ دیا ہے۔آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے ہر أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منے کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تو آپ ﷺ نے فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ فرمایا پھر اسے واپس لے لو۔بَنِيكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ {11} و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ بْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ۔ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخَبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا أُكُلَّ بَنِيكَ وَفِي 3039 اطراف : مسلم كتاب الهبات باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة 3038 ، 3040 ،3041 ، 3042 : 3047 3046 3045 3044 3043 تخریج : بخارى كتاب الهبة وفضلها۔۔۔باب الهبة للوالد 2586 باب الاشهاد في الهبة 2587 كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور اذا اشهد 2650 ترمذى كتاب الاحكام باب ماجاء في النحل والتسوية بين الولد 1367 نسائی کتاب النحل ذكر الاختلاف الفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل 36733672 ، 3674 ، 3675 ، 3676 ، 3677 ، 3678 ، 3679 3680 ، 3681 ، 3682 ، 3683 ، 3684 ، 3685 ، 3686 ، 3687 ابو داؤد كتاب البيوع باب فى الرجل يفضل بعض ولده في النحل 3542 ، 3543 ، 3544 ، 3545 ابن ماجه كتاب الهبات باب الرجل ينحل ولده 2375 ، 2376