صحیح مسلم (جلد ہشتم) — Page 191
صحیح مسلم جلد هشتم 191 كتاب الهبات كلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مالك [4168,4167] 3033{4} حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ 3033 حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا سواری کے لئے دیا پھر الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اسے فروخت ہوتے دیکھا اور اسے خریدنا چاہا اور سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى في ﷺ سے اس بارہ میں پوچھا تو رسول اللہ ﷺ نبی فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ نے فرمایا اے عمر ! اپنا صدقہ واپس نہ لینا۔يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ [ 4169] 3033 : اطراف : مسلم كتاب الهبات باب كراهة تفضيل بعض الاولا في الهبة 3039 ، 3040 ، 3041 ، 3042 3047۔30463045 3044۔3043 تخريج : بخارى كتاب الزكاة باب هل يشترى صدقته۔1489 ، 1490 كتاب الهبة وفضلها باب هبة الرجل لامراته۔۔۔2589 باب لا يحل لاحد ان يرجع في هبته وصدقته۔۔۔2621 ، 2622 ، 2623 باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة 2636 كتاب الوصايا باب وقف الدواب والكراع۔۔۔2775 كتاب الجهاد والسير باب الجعائل والحملان في السبيل 2970 2971 باب اذا حمل على فرس فرآها تباع 3002 ، 3003 كتاب الحيل باب فى الهبة والشفعة 6975 نسائي كتاب الزكاة شراء الصدقة 2615 ، 2616 ، 2617 كتاب الهبة رجوع الوالد فيما يعطى والده۔3689 ، 3690 ، 3691 ، 3692 ذكر الاختلاف لخير عبد الله بن عباس 3693 ، 3694 ، 3695، 3696 ، 3697 ، 3698 ، 3699 ، 3700 ذكر الاختلاف على طاؤس في الراجع في هبته 3701 ، 3702 ، 3703 ، 3704 ، 3705 ذكر الاختلاف على ابی زبیر 3710 ابو داؤد كتاب البيوع باب الرجوع في الهبة 3538، 3539 ، 3540 ترمذى كتاب الزكاة باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة 668 كتاب البيوع باب ما جاء في الرجوع في الهبة 1298 ابن ماجه كتاب الصدقات باب الرجوع فى الصدقة 2390 ، 2391 كتاب الهبات باب الرجوع في الهبة 2384 ، 2385 ، 2386