صحیح مسلم (جلد ہشتم)

Page 169 of 328

صحیح مسلم (جلد ہشتم) — Page 169

حیح مسلم جلد هشتم 169 كتاب المساقاة تُقْسَمْ رَبْعَةِ أَوْ حَائِط لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبعَ وہ اس کو اطلاع کے بغیر فروخت کر دے تو پھر وہ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ شریک ) اس کا زیادہ حقدار ہے۔تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنُهُ فَهُوَ أَحَقُّ به [4128] 3004{135} و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا 3004: حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ رسول الله ﷺ نے فرمایا شفعہ کا حق ) ہر شراکت ( أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ میں ہے۔زمین ہو، گھر ہو یا باغ۔اس کی فروخت قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ درست نہیں یہانتک کہ وہ اپنے شریک کو پیش کرے۔الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ فِي أَرْضِ أَوْ رَبِّعٍ أَوْ چاہے وہ لے لے یا چھوڑ دے۔اگر وہ (اس حکم پر چلنے حَائِط لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى عمل کرنے سے ) انکار کرے تو اس کا شریک اس شَرِيكَهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ ( کو خریدنے کا) زیادہ حقدار ہے سوائے اس کے کہ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَهُ [4129] اس نے اس کو اطلاع کی ہو۔تخريج: بخاری کتاب البیوع باب بيع الشريك من شريكه 2213 باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير 2214 كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلاشفعة 2257 كتاب الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرها 2495 باب اذا قسم الشركاء الدور وغيرها۔۔۔2496 كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة 6976 ترمذى كتاب الاحكام باب ما جاء في الشفعة 3513 ، 3514 ترمذی کتاب الاحكام باب ما جاء في الشفعة 1368 باب ما جاء في الشفعة 1369 اذا حدد الحدود ووقعت السهام فلا شفعة 1370 باب ما جاء ان الشريك شفيع 1371 نسائی کتاب البیوع بیع ا 4646 الشركة في النخيل 4700 الشركة في الرباع 4701 ذكر الشفعة واحكامها 4702 ، 4703 ، 4704 ابوداؤد کتاب البيوع باب في الشفعة 3513 ، 3514 ، 3516 ، 3517 ، 3518 ابن ماجه كتاب الاحكام باب اذا وقعت الحدود فلا شفعة 2498۔2497 مقسوم المشاء 3004 : اطراف : مسلم كتاب المساقاة باب الشفعة 3002، 3003 تخریج : بخاری کتاب البیوع باب بيع الشريك من شريكه 2213 باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم 2214 كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة 2257 كتاب الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرها 2495 باب اذا قسم الشركاء الدور وغيرها۔۔۔2496 كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة 6976 ترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء في الشفعة 3513 ، 3514 كتاب الاحكام باب ما جاء في الشفعة 1368 باب ما جاء في الشفعة 1369 اذا حدد الحدود ووقعت السهام فلا شفعة 1370 باب ما جاء ان الشريك شفيع 1371 نسائی کتاب البیوع بيع المشاء 4646 الشركة في النخيل 4700 الشركة في الرباع 4701 ذكر الشفعة واحكامها ،4702 ، 4703 ، 4704 ابوداؤد كتاب البيوع باب في الشفعة 3513 ، 3514 ، 3516 ، 3517 ، 3518 ابن ماجه كتاب الاحكام باب اذا وقعت الحدود فلا شفعة 2497 ، 2498