صحیح مسلم (جلد ہفتم) — Page 31
صحیح مسلم جلد هفتم عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَحْطُبْ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ و حَدَّثَنَاهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نافع بهَذَا الْإِسْنَادِ [3457,3456,3455] 31 كتاب النكاح 2518(51) و حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ :2518 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علی بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا نے اس سے منع فرمایا کہ شہری بدوی کے لئے مال سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ بیچے۔یا لوگ ایک دوسرے سے (سودا طے کرنے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ کے بعد بڑھ کر قیمت کی پیش کش کریں۔یا ایک =تخريج: بخاری کتاب البیوع باب ما لا يبيع على بيع أخيه۔۔۔2139 ، 2140 باب التهى للبائع ان لا يحقل الابل والبقر والغنم وكل محفلة 2150 باب يشترى حاضر لباد بالسمرة 2160 باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود۔۔۔2165 كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه۔۔۔۔2142 ، 2144 كتاب الشروط باب لايجوز من الشروط فى النكاح 2723 ترمذى كتاب النكاح باب ماجاء في النهي عن البيع على بيع أخيه 1134 كتاب البيوع باب ماجاء في النهي عن البيع على بيع أخيه 1292 نسائی کتاب النکاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 32393238 ، 3240 3241 ، 3242 خطبة الرجل اذا ترك الخاطب أو أذن له 3243 كتاب البيوع بيع الرجل على بيع أخيه 4503 ، 4504 النجش 4506 ، 4507 ابوداود كتاب النكاح باب فى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 2080 ، 2081 ابن ماجه كتاب النكاح باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1867 ، 1868 كتاب التجارات باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه 2171 ، 2172 2518: اطراف مسلم کتاب النکاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن او يترك 2519 ، 2520 ، 2521 كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي 2797 تخریج: بخاری کتاب البيوع باب ما لا يبيع على بيع أخيه۔۔۔2139 ، 2140 باب النهى للبائع ان لا يحقل الابل والبقر والغنم وكل محفلة۔۔۔2150 كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه۔۔۔2142، 2144 كتاب القدر باب وكان امر الله قدرًا مقدورًا 6601 ترمذی کتاب النكاح باب ماجاء ان لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1134 كتاب البيوع باب ماجاء لا يبيع حاضر لبادٍ 1222 باب ماجاء في كراهية النجش فى البيوع 1304 نسائى كتاب النكاح النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 3238 ، 3239 ، 3240 3241 ، 3242 خطبة الرجل اذا ترك الخاطب أو أذن له 3243 كتاب البيوع بيع المهاجر للاعرابي 4491 بيع الحاضر للبادي 4492 4493، 4494 ، 4495 ، 4496 ، 4497 سوم الرجل على سوم اخيه 4502 بيع الرجل على بيع أخيه 45044503 النجش 4505 4506 ، 4507 ابوداود کتاب النكاح باب فى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 2080، 2081 كتاب الطلاق باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له 2176 كتاب البيوع باب فى التلقى 3436 ، 3437 باب فى النهى عن النجش 3438 ، 3439 ، 3440 3441 : 3442 باب من اشترى مصراه فكرهها 3443 ابن ماجه كتاب النكاح باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1867 ، 1868 كتاب التجارات باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه۔۔۔2171 ، 2172 باب ماجاء في النهى عن النجش 2173 ، 2174 باب النهى ان يبيع حاضر لباد 2175 ، 2176 ، 2177