صحیح مسلم (جلد ہفتم) — Page 251
صحیح مسلم جلد هفتم الْوَلَاء لَمَنْ أَعْتَقَ [3786] 251 كتاب العتق 2755{15} و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ :2755 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ کہتے حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ ہیں حضرت عائشہ نے ارادہ کیا کہ وہ ایک لونڈی خرید حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ کر آزاد کریں مگر اس کے مالکوں نے (فروخت أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِي کرنے سے) انکار کیا سوائے اس کے کہ ولاء ان جَارِيَةٌ تُعْتَقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ کے لئے ہو۔انہوں (حضرت عائشہ ) نے اس بات الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى كا ذكر رسول اللہ ﷺ سے کیا آپ نے فرمایا یہ بات اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تمہیں نہ روکے۔ولاء اس کے لئے ہے جو آزاد الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [3787] کرے۔2755 اطراف : مسلم كتاب العتق باب الولاء لمن اعتق ،2747 ، 2748، 2749، 2750، 2751 ، 2752، 2753 ، 2754 تخریج : بخارى كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء۔۔۔456 كتاب الزكاة باب الصدقة على موالى ازواج النبي علي 1493 كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع النساء 2156 باب اذا اشترط في البيع 2169،2168 كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته 2536 باب ماجاء من شروط المكاتب۔2561 باب استعانة المكاتب۔۔۔2563 باب بيع ا المكاتب اذا رضى 2564 باب اذ قال المكاتب اشترني۔۔۔2565 كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب قبول الهدية 2578 كتاب الشروط باب الشروط فى البيوع 2717 باب ما يجوز من شروط المكاتب۔۔۔2726 باب الشروط فى الولاء 2729 باب المكاتب ومالا يحل من الشروط۔۔۔2735 كتاب النكاح باب الحرة تحت العبد 5097 كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الامة طلاقا 5279 باب شفاعة النبى فى زوج بريرة 5284 كتاب الاطعمة باب الادم 5430 كتاب كفارات الايمان اذا اعتق فى الكفارة۔۔۔6717 كتاب الفرائض باب الولاء لمن اعتق۔۔۔6751 باب ميراث السائبة 6754 باب اذا اسلم على يديه 6758،6757 باب مايرث النساء 6759 6760 ترمذى كتاب الرضاع باب ما جاء فى المرأة۔1156،1154 كتاب البيوع عن رسول الله باب ما جاء في اشتراط الولاء۔۔۔1256 كتاب الوصايا عن رسول الله باب ماجاء في الرجل۔۔۔2124 كتاب الولاء والهبة عن رسول الله باب ماجاء ان الولاء۔۔۔2125 نسائى كتاب الزكاة اذا تحولت الصدقة 2614 كتاب الطلاق باب خيار الامة وزوجها مملوک 3451 ، 3453 ، 3454 كتاب البيوع البيع يكون فيه الشرط 4642 ، 4643، 4644 بيع ا المكاتب 4655 المكاتب يباع قبل۔۔۔4656 ابو داؤد کتاب الطلاق باب فى المملوكة تعتق ،2233 ، 2234 كتاب الفرائض باب فى الولاء 2915 ، 2916 كتاب۔۔۔العتق باب في بيع المكاتب 3929 ، 3930 ابن ماجه كتاب الطلاق باب خيار الأمة۔۔۔2076 كتاب العتق باب المكاتب 2521