سنن ابن ماجہ (جلد اوّل) — Page 203
سنن ابن ماجه جلد اول 203 كتاب الطهاره وسننها 377- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا :377 حضرت میمونہ نے بیان کیا کہ میں اور سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ رسول اللہ اللہ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے جَابِرٍ بَن زَيْدٍ عَنِ ابْن عَبَّاس عَنْ خَالَتِهِ تھے۔مَيْمُونَةَ قَالَتْ كُنتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ 378: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللهِ :378 حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اور بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا حضرت میمونہ نے ایک ہی برتن سے غسل کیا ،ایک إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ لگن جس میں آٹے کے نشان تھے۔مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِين 377 اطراف ابن ماجه كتاب الطهارة وسنتهاباب النهي عن ذالك 375 باب الرجل والمرأة يغتسلان من اناء واحد 376 380۔379۔378 تخریج : بخاری کتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته 250 باب الغسل بالصاع ونحوه 253 باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل أن يغسلها۔۔۔۔261 ، 263 ، 264 باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه 273 كتاب الحيض باب مباشرة الحائض 299 باب النوم مع الحائض 322 كتاب اللباس باب ما وطنى من التصاوير 5956 كتاب الاعتصام باب الم من دعا إلى ضلالة او من سنة سيئة 7339 مسلم كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة۔474۔473۔472۔471 ، 475 ، 477 ، 478 ، 480 ترمذی کتاب الطهارة باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد 62 نسائي كتاب الطهارة باب ذكر القدر الذى يكتفى به الرجل من الماء للغسل 228 باب ذكر الدلالة على انه لا وقت في ذلك 231 باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد 232 + 233 ، 234 ، 235 ، 235 ، 237 كتاب الغصل والتيمم باب الدليل على ان لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه 410 باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد 411 ، 412 ، 413 باب الرخصة في ذلك 414 ابو داؤد كتاب الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 77 باب فى مقدار الماء الذى يجزىء في الغسل 238 378 اطراف : ابن ماجه كتاب الطهارة وسنتهاباب النهي عن ذالك 375 باب الرجل والمرأة يغتسلان من اناء واحد 376 380۔379۔377 تخریج : بخاری کتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته 250 باب الغسل بالصاع ونحوه 253 باب هل يدخل الجنب يده في الاداء قبل ان يغسلها۔۔۔۔261 ، 263 ، 264 باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه 273 كتاب الحيض باب مباشرة الحائض 299 باب النوم مع الحائض 322 كتاب اللباس باب ما وطنى من التصاوير 5956 كتاب الاعتصام باب اثم من دعا إلى خلالة أو سن سنة سيئة 7339 مسلم كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة۔۔۔471 ، 472 ، 473 ، 474 ، 475 ، 477 ، 478 ، 480 ترمذی کتاب الطهارة باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد 62 نسائي كتاب الطهارة باب ذكر القدر الذي يكتفى به الرجل من الماء للغسل 228 باب ذكر الدلالة على انه لا وقت في ذلك 231 باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد 232 ، 233 ، 234 ، 235 ، 236 ، 237 كتاب الغسل والتيمم باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه 410 باب اغصال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد 411 412 ، 413 باب الرخصة في ذلك 414 ابوداؤد كتاب الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 77 باب في مقدار الماء الذي يجزىء في الغسل 238