الوصيّة

by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Page 33 of 50

الوصيّة — Page 33

الوصية ۳۳ ۹ أن يقام باسمه في هذه المقبرة شاهد تذكاري من الآجر أو الحجر وتُكتب عليه كلمة قصيرة عن أحواله. لا يجوز لهذه الهيئة التي ستحتفظ بهذه الأموال أن تنفقها في أي مشروع غير مشاريع الجماعة الإسلامية الأحمدية، وأهمها نشر الإسلام. ومن الجائز للهيئة باتفاق رأيها - أن تنمّي هذه الأموال عن طريق استثمارها تجاريا. ۱۰ يجب أن يكون أعضاء هذه الهيئة من أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية. ويجب أن يكونوا من الصالحين والأمناء. وإذا عُثر في المستقبل على أن أحدًا منهم ليس بتقي أو أمين ، أو أنه محتال، وفيه شيء من الشوائب الدنيوية ، فمن واجب الهيئة أن تفصله من عضويتها على الفور، وتعيّن مكانه شخصا آخر. ۱۱ لو حدث خصام حول أموال الوصية فإن نفقات الدعوى والمرافعات ستسدّد كلها من أموال الوصايا. ۱۲ إذا قام أحد بالوصية ثم تراجع عنها لضعف إيمانه أو ارتد عن هذه الجماعة بحيث كانت الهيئة قد قبضت ماله قانونيا، فمع ذلك لا يجوز لها أن تُبقي ماله لديها ،