قندیل ہدایت

by Other Authors

Page 1444 of 1460

قندیل ہدایت — Page 1444

1444 of 1460 المجلد الثاني - جزء ٤ كتاب السير -- ۳۳۳ - المرأة تشاركها (١) فيها، فتشاركها في موجبها۔۔(Y) باب أحكام المرتدين ولنا أن النبي عليه السلام " نهى عن قتل النساء ({) *(†) ، ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة ؛ إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء ، وإنما عُدل عنه دفعاً لشر ناجز (٥) ، وهو الحراب، ولا يتوجه (٦) (٧) ذلك ) من النساء لعدم صلاحية البنية ) ، بخلاف الرجال، فصارت المرتدة كالأصلية (۸)۔قال : ولكن تحبس حتى تسلم ؛ لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار، فتُجبر على إيفاءه بالحبس، كما في حقوق العباد۔وفي الجامع الصغير (١٠) : وتجبر المرأة على الإسلام، حرة كانت أو أمة ، والأمة يُجبرها مولاها ، أما الجبر فلما ذكرنا (۱۱) ، ومن المولى لما فيه من الجمع بين الحقين (۱۲) ، ويروى تُضرب (۱۳) في كل أيام مبالغة في (4) 59۔(۱) والاشتراك فى العلة يوجب الاشتراك في الحكم۔(ك) (۲) رواه الجماعة إلا ابن ماجة۔(عيني) (۳) قوله : "نهى عن قتل النساء وقوله : من بدل دينه فاقتلوه وإن كان عاماً، لكن يجب تخصيصه بالرجال؛ إذ العام والخاص إذا وردا في حادثة، يجعل الخاص مخصصاً للعام اله داد) ** راجع نصب الراية ج ٣ ص ٤٥٦ ، والدراية ج ٢ ، الحديث ٧٤٤ ص ١٣٦۔(نعيم) (٤) قوله: "إلى دار الآخرة" فإنها الموضوعة للأجزية على الأعمال المصنوعة في هذه الدار، وكل جزاء شرع في هذه الدار، فإنما هو لمصالح تعود إلينا كالقصاص، وحد القذف، وحد الشرب والزنا، والسرقة شرعت لحفظ النفوس والأعراض والعقول، والأنساب۔فكذا يجب القتل بالردة لدفع شر الحرابة، لا جزاء على فعل الكفر؛ لأن جزاءه أعظم عند الله، فيخص لمن يتأتى منه الحرب، وهو الرجل، ولهذا نهى رسول الله له عن قتل النساء، وعلله بأنها لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث، ولهذا قلنا: لو كانت المرأة ذات رأى وتبع تقتل لا لردتها، بل لأنها ح تسعى في الأرض بالفساد۔(ف) (٥) أى واقع في الحال۔(1) أى الحرب۔(۷) بكسر وضم أول وسكون نون بمعنی بنیاد نهاد۔(غث) (۸) والأصلية لا تقتل، فكذا المرتدة۔(ب) (۹) كالديون جبر على إيفاءها۔(۱۰) قوله : " فى الجامع الصغير إلخ" أعاد روايته لاشتمالها على ذكر الحرة والأمة۔(عناية) (۱۱) یعنى أنها امتنعت عن إيفاء حق الله بعد الإقرار۔(ك) (۱۲) قوله : " من الجمع بين الحقين يعنى حق الله وحق السيد فى الاستخدام، فإنه لا منافاة، بخلاف العبد المرتد، فإنه لا يدفع فإنه لا فائدة في دفعه إليه؛ لأنه يقتل ولا يبقى ليتمكن استخدامه۔(ف)