الوصيّة

by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Page 32 of 50

الوصيّة — Page 32

الوصية لأنه إذا كانت الهيئة قد صادفت بعض الموانع الطارئة فيما يتعلق بالمقبرة، فتسمح له بعد تذليلها. - لا سمح الله ٦ - إذا توفي أحد بمرض الطاعون - وكان قد استوفى جميع شروط كتيب الوصية، فمن اللازم أن يُحفظ في صندوق ويُدفن على رسم الأمانة في مكان منعزل إلى مدة سنتين، ثم يؤتى به بعد هاتين السنتين حين لا يكون الطاعون منتشرا في الموطن الذي مات فيه، ولا في قاديان ٧ - تذكروا أنه لا يكفي دفع عشر الأملاك المنقولة وغير المنقولة بل من الضروري للموصي أن يكون ملتزمًا بأحكام الإسلام قدر الإمكان، وساعيًا في أمور التقوى والطهارة. وأن يكون مسلماً موحدا ومؤمنًا برسوله إيمانا صادقا. وألا يكون غاصبا لحقوق الناس. - إذا أوصى أحد بعشر أملاكه ثم اتفق أن مات غرقا في النهر مثلا، أو أدركته الوفاة في بلد آخر بحيث يتعذر الإتيان بجثته ، فستبقى وصيته سارية المفعول. ويكون عند الله وكأنه قد دُفن في هذه المقبرة. ويجوز