قندیل ہدایت

by Other Authors

Page 277 of 1460

قندیل ہدایت — Page 277

١٦ - كتاب الجنائز 277 of 1460 (۲۱) باب (۵۳) حدیث ٣ - وحدثنى مَنْ مَالِكٍ، مَنْ عَبد الله بن أبي بكر : أن أسماء بنت لميس غسلت أبا بكر بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، حِينَ تُوفى۔ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ۔فَقَالَتْ: إِلَى صَائِمَةً۔وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ عُمْلٍ ؟ فَقَالُوا : لَا۔٤ و - وحدثنى عَنْ مَالِك : أَنَّهُ سَمِعَ أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة، وليس معها الْمَرْأَةُ لماء ينسلتها ، ولا من ذوى المحرم أحد على ذلك منها ، ولا زوج على ذلك منها ، يقمت۔شيح بوجهها وكفيها من السعيد۔قَالَ مَالِكُ : وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، إِلَّا نِسَاءِ ، يَعْنَهُ أَيْضًا۔قَالَ مَالِكُ : وَلَيْسَ لِمُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا شَيْ: مَوْصُوفَ وَلَيْسَ لِذلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ ، وَلَكِنْ يُمَسَّلُ فَيُطهَرُ۔* * * (۲) باب ماجاء في كفن المبيت ه - حدثني يحيى عَنْ مَالِكٍ ، مَنْ هِشَام في عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مَنْ عَائِشَةَ زَوْج التي أَنَّ رَسُولَ الله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قيص ولا عمامة لَيْسَ عَمَامَةٌ أخرجه البخاري في : ۲۳ - كتاب الجنائز ، ۱۹ - باب الثياب البيض للكفن۔ومسلم في : ١١ - كتاب الجنائز ، ۱۳ - باب كفن الميت ، حديث ٤٥ ٤ - ( من ذوى المحرم ( كأخ وعم۔* ( سحولية ( قال ابن الأعرابي : هى ثياب بيض نقية ، لا تكون إلا من القطن ، وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول ( مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب۔