قندیل ہدایت — Page 240
240 of 1460 (٥٥) كتاب الوصايا ۳۷۰ ب ۲ - ۸/ ح ٢٧٤٢ - ٢٧٤٨ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ له وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَنَا إِلَى قالَ : جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، قال : يَرْحَمُ اللهُ بْنَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، عفراء»، قُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ : وَقالَ رَسُولُ اللهِ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الوَلَدُ «لا»، قُلتُ : فَالشَّطْرُ؟ قالَ: «لَا قُلتُ : الثُّلُثُ ، قال : لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ»۔ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : فَالثَّلْتُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ احْتَجِبِي مِنْهُ»۔لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ الناسَ في أيدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مَهمَا لَقِيَ الله۔[ طرفه في: ٢٠٥٣]۔أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى من في امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ ٥/ ٥ - باب إِذَا أَوْمَةَ المَرِيضُ بِرَأْسِهِ بِكَ آخَرُونَ»۔وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ۔[طرفه في : ٥٦]۔٣/٣ - باب الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ ٢٧٤٦ - حدثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَى الله : أَنَّ يَهُودِيَا رَضَ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَينَ وَقالَ الحَسَنُ : لَا يَجُوزُ لِلذّمِّي وَصِيَّةٌ إِلَّا الثَّلْتُ۔وَقالَ اللهُ حَجَرَينِ، فَقِيلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ بِكِ، أَفُلَانٌ، أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى تَعَالَى: ﴿وَأَنِ أَحكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩]۔سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَاتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَل حَتَّى ٢٧٤٣ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ۔[طرفه في : هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ لا قالَ : لَوْ ٢٤١٣]۔غَضَ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الثُّلُثُ، ٦/٦٠ - باب لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ والثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ) :(مسلم: كتاب الوصية، باب الوصية ٢٧٤٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقاءَ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ لا قَالَ: كَانَ بالثلث، رقم: ١٦٢٩]۔٢٧٤٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ الْمَالُ لِلوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَينِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذلِكَ ما عَدِيٍّ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَينِ لِكُلِّ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الله قال : مَرِضْتُ فَعَادِّنِي النَّبِيُّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلمَرْأَةِ النُّمْنَ وَالرُّبْعَ، وَلِلزَّوْجِ فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي الشَّطْرَ وَالرُّبعَ۔الحديث ٢٧٤٧ ـ طرقاء في : ٤٥٧٨، ٦٧٣٩]۔قالَ: «لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاساً»، قُلتُ : أُرِيدُ أَنْ أُوصِي، وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ، قُلتُ: أُوصِي بِالنَّصْفِ؟ قال: ٧/٧ - باب الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ النِّصْفُ كَثِيرٌ۔قُلتُ : فَالثَّلكِ؟ قال: «الثَّلُثُ، وَالثُّلْتُ ٢٧٤٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ۔قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ، وَجازَ ذلِكَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي لَهُمْ۔[طرفه في: ٥٦]۔هريرة الله قال : قالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفضَلُ؟ قَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ ، ٤/٤ - باب قَوْلِ المُوصِي لِوَصِيَّهِ : تَعَاهَدْ وَلَدِي تَأْمُلُ الغِنَى ، وَتَخْشَى الفَقْرَ، وَلَا تُمْهِل، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ وَما يَجُوزُ لِلوَصِي مِنَ الدَّعْوَى : الحلقُومَ قُلتَ لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ» ٢٧٤٥ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ عَنِ ابْنِ [طرفه في: ١٤١٩]۔شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ نَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ، أَنَّهَا قَالَتْ: كانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى ۸/۸ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : أخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً مِنِّي، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بها أَوْ دَيْنَ﴾ [النساء : ١١] فَاقْبِضْهُ إِلَيكَ، فَلَمَّا كانَ عامُ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ : ابْنُ وَيُذْكَرُ : أَنَّ شُرَيحاً وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسَاً وَعَطَاءٌ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فَقَالَ: أَخِي وَابْنَ أُذَيَنَةَ : أَجازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَينِ۔وَقَالَ الحَسَنُ : أَحَقُّ