قندیل ہدایت — Page 1449
1449 of 1460 ۲۸۱ - عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دینه فاقتلوه » " وقد تناول العلماء هذا الحديث بالبحث من جهات : هل المراد من بدل دينه من المسلمين فقط ، أو هو يشمل من تنصر بعد أن كان يهوديا مثلا ؟ وهل يشمل هذا العموم الرجل والمرأة ، فتقتل إذا ارتدت ، كما يقتل إذا ارتد ، أو هو خاص بالرجل ، والمرأة لا تقتل بالردة ؟ وهل يقتل المرتد فوراً ، أو يستتاب ؟ وهل للاستتابة أجل ، أو لا أجل لها فيستتاب أبدا ؟ وقد يتغير وجه النظر في هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء یری أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد ، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم، وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين ، والعدوان عليهم ، ومحاولة فتنتهم عن دينهم وأن ظواهر القرآن الكريم فى كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدين ؛ فقال تعالى : ( لا إكراه في الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَى أفانت تكره الناس حتى يكونوا مُؤْمِنينَ )۔a عقوبة الاعتداء على الأعراض بالزنا أو الفرف : € (1) وقال سبحانه: C - وقد جاء في الزنا قوله تعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُم ، اسْتَشْهِدُوا عَليهن أربعة منكم ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَلا هُنَّ الْمَوْتُ ، أَوْ يَجْمَلَ الله لَمَنْ سَبِيلاً۔وَاللَّذَانِ يَأْتيانها منكم فَادُوهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً (۳)۔) (١) الآية ٢٥٦ من سورة البقرة (۲) الآية ٩٩ من سورة يونس