(الجزءالأول والثاني)نور القرآن

by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Page 68 of 160

(الجزءالأول والثاني)نور القرآن — Page 68

чл نور القرآن أيها الشقي، إن عقد القران على مطلقة المتبنى ليس من الزنا في شيء، فالمرء لا لأحد يصبح ابنا ولا أبا لأحد ولا أما بمجرد الإعلان باللسان. فمثلا إذا قال مسيحي لزوجته عند الغضب: أنتِ علي كظهر أمي، فهل ستكون حراما عليه ويقع الطلاق؟ كلا بل سيظل يجامع "أمه" نفسها كالمعتاد فمن قال لا يجوز تطليق المرأة إلا إذا ارتكبت الزنا، فقد اعترف بلسانه أنَّ عَدَّ أحدٍ أَمَّا أو أبا أو ابنا باللسان فقط لا يعني شيئا. وإلا لقال: إن الطلاق يقع إذا عُدّت الزوجة أمَّا، وربما لم يكن المسيح حائزا على الدرجة نفسها من العقل الذي بحوزة "فتح المسيح"، فقد صار من اللازم عليك أن تبرهن من الإنجيل على أنه إذا ظاهر المرء زوجته فيقع الطلاق، أو اعتبر تعليم مسيحك ناقصا أو قدم الشواهد من الكتاب المقدس أن المتبنى يكسب حق الإرث كالابن الحقيقي وإن لم تقدر على تقديم 6 الإثبات فماذا نقول في حقك سوى لعنة الله على الكاذبين. فقد لعنك المسيح أيضا لأنه لم يقل في أي موضع من الإنجيل أن بظهار المرء زوجته يقع الطلاق، وأنت تعلم أن كل هذه الأمور الثلاثة متشابهة. فإذا كانت الزوجة لا تصبح أما بالظهار فلا يصبح المتبنى أيضا ابنا ولا المرء أبا ، إن كان عندك شيء من الحياء فاقبل شهادة