(الجزءالأول والثاني)نور القرآن

by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Page 135 of 160

(الجزءالأول والثاني)نور القرآن — Page 135

نور القرآن الاعتراض السابع " إباحة المتعة ثم تحريمها. ۱۳۵ أما الجواب: إن النصارى السفهاء لا يعرفون أن الإسلام لم يروّج المتعة قط، بل قد عمل على تقليلها جهد المستطيع، فلم تكن عادة المتعة- أي عقد القران لمدة معينة ثم التطليق- سائدةً عند العرب فحسب، بل كانت عند أغلب الشعوب ومن أسباب انتشار هذه العادة أن الذين كانوا ينضمون إلى الجيش ويذهبون إلى بلاد أجنبية مع العسكر أو بموجب التجارة كانوا يعيشون في بلاد أجنبية مدة طويلة، كانوا يضطرون إلى القران المؤقت أي المتعة، وأحيانا كان السبب أن نساء البلد الأجنبي كن يخبرن سلفا أنه إذا تزوجهن أحدٌ فلن يخرجن معه، ومن ثم كان يُعقد القرآن لمدة معينة وكان يتقرر سلفا أن الطلاق سيحدث بعد تاريخ كذا وكذا. وصحيح أن بعض المسلمين أيضا عملوا بهذه العادة القديمة مرة أو مرتين لكن ذلك لم يكن بالوحي أو الإلهام بل قد عملوا " بالعادة القديمة السائدة في البلاد مؤقتا. فليكن معلوما أن المتعة كانت عقد قران مؤقت ۷۳ ٧٤ سهو، والصحيح: السادس. (من المترجم) ملحوظة: كان هذا العمل عند اضطرار شديد، فمثله كمثل تناول الجائع المشرف على الهلاك الميتة. منه