الديانة الآرية — Page 81
ه فروي عنه أن المحللين يُرجَمون، وإذا عقد أحد القرآن على المطلقة، فلن يصح قرانه إلا إذا تزوجها. أما إذا كان في باله أنه يتزوجها قصد تطليقها لاحقا لتحل لزوجها السابق، فهذا القرآن ليس صحيحا أبدا، فمثل هذا المتزوج يزني بتلك المرأة، وإن الذي يرغب في مثل هذا الزواج فهو يطلب منها الزنا. باختصار إن التحليل حرام باتفاق علماء الإسلام والأئمة وعلماء السلف مثل قتادة وعطاء والإمام الحسن وإبراهيم النخعي، والحسن البصري ومجاهد والشعبي وسعيد ابن المسيب والإمام مالك، وليث والثوري والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وجميع العلماء الباحثين قائلون بحرمته. وجميع الباحثين يقولون بحرمته، والشريعة الإسلامية ومعاجم اللغة العربية تقول : يقال زوج لمن يعقد القران على امرأة بقصد العيش معها كزوجة مراعيا جميع الحقوق وأن يكون عقد الزواج حقيقيا وواقعيا لا أن تكون حيلة لأحد، أما ما ورد في القرآن الكريم حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فإنما يعني أنه كما تعقد القرانات في العالم بحسن النية لمصالح النفس كذلك إذا لم يتزوج المرء مطلقة بالشروط نفسها وبالنية نفسها، ثم لم يطلق نفسه عن طيب خاطره فلا يجوز للزوج الأول أن يتزوجها مرة أخرى، فالآية لا تقصد أن يمهد المتزوج الطريق ۲ البقرة: ٢٣١ ملحوظة: لقد كتبنا سابقا أن الشرط الوارد في القرآن الكريم بأنه لو صدرت التطليقات الثلاثة في ثلاثة طهور أي في ثلاثة أشهر فهذه المرأة ستنفصل نهائيا عن الزوج، ثم إذا طلقها زوجها الآخر أيضا مصادفة ففي هذه الحالة الوحيدة يمكن أن