الديانة الآرية

by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Page 65 of 162

الديانة الآرية — Page 65

0 بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. . فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. . وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. . وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ودعت الله سَمِيعٌ فسوف يسمع تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أي ينبغي ألا يتسرعوا في الطلاق) فَإِنَّ الله عَلِيمٌ أي إذا كانت المطلقة مظلومة في علم الله الله دعاءها) ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (أي فلينتظرن ثلاث دورات شهرية أملا في الرجوع) وللمطلقات. . وفي هذه القروء الثلاثة التي تُقدر مدتها بثلاثة أشهر يحدث الطلاق ،مرتين أي يطلق الزوج زوجته بعد كل حيض، وعند حلول الشهر الثالث يحب أن يتنبه الزوج لأنه إما أن يطلق مرة ثالثة ويسرحها بإحسان ويقطع العلاقات نهائيا، أو يجتنب الطلاق الثالث ويسكن المرأة في بيته بحسن العشرة ، ولا يجوز له أن يأخذ ما أعطى امرأته من مال قبل الطلاق، وإن طلقها مرة ثالثة بعد الحيض الثالث فلم تعد تلك المرأة زوجة له، ولا يجوز أن يعيدها إليه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (أي هذه هي عقوبة هذا الرجل الذي لا يفهم حتى بعد التوجيه المذكور آنفا. فلما لم تبق هذه المرأة زوجة له فلها خيار تام في الزواج من أحد آخر) تَعْضُلُوهُنَّ. . رأي حين حدثت ثلاثة تطليقات بعد ثلاثة قروء وانقضت Ú الطلاق: ٢-٦