الديانة الآرية — Page 82
للزوج السابق دون أن ينوي الزواج بصدق النية، وإنما يصح الزواج إذا عُقد القران بعزم وإرادة قوية مراعيا الأغراض الصحيحة، أما إذا تزوج شخص بحيلة ما فلن يكون الزواج صحيحا عند الشرع وسوف يعتبر من الزنا، فإن الذي يريد أن يلصق بالإسلام تهمة "عملية التحليل" فليتذكر أن ذلك ليس مذهب الإسلام وأن التحليل عند القرآن الكريم وصحيح البخاري ومسلم وأحاديث صحيحة أخرى حرام قطعا وأن مرتكبه يستوجب العقاب كالزاني. وبعض الآريين يريدون أن يتهموا الإسلام مقابل النيوك أن الإسلام أجاز المتعة أي الزواج المؤقت، حيث يكون الزواج لمدة معينة وبعدها تُطلق المرأة، لكن كان على هؤلاء المعترضين أن يخجلوا من ذكر المتعة كان عدد إزاء النيوك. فالمتعة أولا قرآن يُعقد لمدة محدودة معينة، ثم من المعلوم أن المتعة كانت قد أجيزت في صدر الإسلام لثلاثة أيام فقط يوم المسلمين قليلا، وثابت من أحاديث صحيحة أن ذلك الجواز كان من نوع جواز تناول الميتة للجائع لثلاثة أيام في اضطرار شديد، ثم حُرمت المتعة كلحم الخنزير والخمر وإن أحكام الزواج لم تترك أي محال للمتعة. لقد بين القرآن الكريم في سياق النكاح حقوق الزوج على تعود إلى زوجها الأول، وإلا فلا. فهذا الشرط وُضع لمنع الطلاق لئلا يتجاسر كل واحد على الطلاق بل يطلق فقط ذلك الذي قد تعرض لمصيبة يرضى بموجبها الانفصال عنها نهائيا، وقد حدد موعد ثلاثة أشهر أيضا لأنه إذا كان أحد قد طلق غضبا فعسى أن يزول غضبه. منه