الوصيّة

by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Page 42 of 50

الوصيّة — Page 42

٤٢ الوصية هـ : لا حاجة لوضع الطوابع على وثيقة الوصية. و : إذا كان لموص ظروف معينة وكان فيها بحاجة إلى استشارة قانونية فليستفسر خطيًّا من السيد. . . . . . . . المستشار القانوني للأنجمن ٤ - إذا وجد أصحاب الأراضي في البنجاب عوائق في سبيل وصيتهم فالأنسب لهم أن يهبوا للجماعة في حياتهم ما يريدون وصيتها من العقارات بدلا من أن يوصوا بذلك. ويثبتوا على وثيقة الهبة توقيع ورثتهم إذا كانوا موجودين) مما يؤكد على موافقتهم عليها. ويجب أن تسجل وثيقة الهبة قانونيا. وكذلك ينبغي أن تسجل العقارات الموهوبة باسم مجلس المعتمدين لمؤسسة صدر انجمن أحمدية قاديان. ولكن في هذه الحالة يجب أن يقوموا بالإجراءات نفسها بالنسبة إلى العقارات الجديدة التي يحرزونها بين حين وآخر. وإذا وجدوا صعوبة في الهبة المذكورة في المادة رقم ٤ ، فليقدروا الثمن المتداول في السوق للعقار الذي يريدون - وصيته أو هبته، أو يبيعوه ثم يحولوا ثمنه أو ما يقابل ذلك - إلى الهيئة المشرفة على شؤون المقبرة. ولكن في هذه الحالة يجب أن يقوموا بالإجراءات نفسها بالنسبة إلى العقارات الجديدة التي يحرزونها بين حين وآخر.